الشيخ محمد أمين زين الدين

76

كلمة التقوى

[ المسألة 143 : ] لا فرق في الأحكام الآنف ذكرها بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها ، فلا يشترط في استطاعتها أن يأذن لها الزوج ، ولا يحل له منعها من الحج إذا استطاعت ، ولا تجوز لها إطاعته إذا منعها من تأدية الواجب إلا إذا كان وقته موسعا ، ولا فرق في الزوج بين من يمكن له الاستمتاع بالزوجة ومن لا يمكن له ذلك لمرض أو ضعف أو غيبة أو غيرها ، وكذلك الحال في الحج الواجب بالنذر ، أو بسبب آخر إذا كان وقته مضيقا ، فتجري فيه الأحكام التي ذكرناها . [ المسألة 144 : ] يعتبر في صحة الحج المندوب من المرأة المتزوجة أن يأذن لها زوجها به ، فلا يصح حجها ندبا بغير إذنه ، ويحرم عليها إذا منعها من الاتيان به ، ولا فرق بين أن يكون حجها منافيا لحق الاستمتاع بها وعدم منافاته ولا بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها . [ المسألة 145 : ] المرأة المطلقة من زوجها طلاقا رجعيا بحكم الزوجة ، فتجري فيها جميع الأحكام الآنف ذكرها في المسائل المتقدمة ما دامت في العدة الرجعية من زوجها ، ولا تجري الأحكام في المطلقة منه طلاقا بائنا ، وإن كانت حاملا من الزوج . ولا صلة بين الرجل والمرأة وهي في عدة وطء الشبهة منه ، فلا يجري فيها شئ من الأحكام المتقدمة ، ولا تمنع المرأة المعتدة لوفاة زوجها من الحج ، فإذا استطاعت وجب عليها الحج وصح وقوعه منها ، وكذلك إذا لزمها الحج بنذر أو عهد أو يمين أو إفساد أو بسبب آخر فلا تمنع بسبب عدة الوفاة من جميع ذلك ، ويجوز لها أن